وجارية وغلام وأمر له بتخت ثياب في كل ذلك يقول له: هل سررتك؟ فيقول: نعم جعلت فداك، فكلما قال نعم زاده حتى فرغ ثم قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع إلي حوائجك قال: ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك فحدثه الرجل بالحديث على جهته فجعل يسر بما فعل، فقال الرجل: يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي؟ فقال: أي والله لقد سر الله ورسوله (١).
[٣٧٤١] ٣ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذاك إلى الامام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله تبارك وتعالى قال: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (2) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
الرواية صحيحة الإسناد.