[3742] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال: إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين (1).
الرواية موثقة سندا.
[3743] 5 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ويقوم فيها بحظ السلطان، قال: لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[3744] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثم أقبل علي فقال:
اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (3).
الرواية صحيحة الإسناد.