[2472] 15 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن علي، عن علي بن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله (1).
[2473] 16 - الصدوق، رفعه إلى الصادق (عليه السلام) انه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد الله عز وجل وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة اخرى لم يلغ بينهما كتب الله له كأجر الحاج والمعتمر وكان من أهل عليين (2).
[2474] 17 - الصدوق قال: وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي (عليه السلام) انه قال:
يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء. وقال (عليه السلام) حبس الإمام بعد الحد ظلم (3).
[2475] 18 - الصدوق بسنده إلى مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال:... من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب... (4).
[2476] 19 - الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن (5).
الرواية موثقة سندا.
[2477] 20 - الصدوق رفعه إلى الصادق (عليه السلام) انه قال: من حبس ريقه إجلالا لله عز وجل في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات (6).