[2468] 11 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري ومحمد بن الفضيل وحكم الحناط جميعا، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد جعفر (عليه السلام) يقول: من حبس مال امرئ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يدن أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يفنى نفسه بحبسه ذلك الحق (1).
[2469] 12 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس ابن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمد بن مطرف، عن مسمع، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا غضب الله على أمة لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلط عليها شرارها (2).
[2470] 13 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[2471] 14 - الكليني، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه (4).