حبس ففرج عنه أو فعل فافعل به والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف (١).
[٢٥٠٣] ١٦ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول الله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (٢) يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسألته عن قول الله عز وجل:
﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (٣) قال: يعني بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن قوله تعالى: ﴿الحج الأكبر﴾ (4) ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار والحج الأصغر العمرة (5).
الرواية صحيحة الإسناد.
[2504] 17 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال: لا عذر له يسوف الحج ان مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (6).