عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار (1).
[3333] 5 - قال الصدوق: وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى في ثوب واحد، قال: نعم قال: قلت: فالمرأة قال لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (2).
[3334] 6 - الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3335] 7 - الصدوق، عن القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر الأسود ولا دخول الكعبة ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ولا تولي المرأة القضاء ولا تولي الإمارة ولا تستشار ولا تذبح إلا من الاضطرار وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليها وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، الحديث (4).
[3336] 8 - الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن