أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكن مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام (١).
[٣٣٣٧] ٩ - الطوسي بسنده إلى صفوان بن يحيى، عن عبد الله، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ﴿والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (2) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه (3) [3338] 10 - علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها (4).