بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسله وتحج وإن كانت في عدتها (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[2931] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[2932] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال:
الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجوده قتيلا فقالت الأنصار إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عنده وقال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل يه فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (3).
الرواية صحيحه الإسناد.
[2933] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،