160 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. 1 161 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال: وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 2 أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (165) و (172).
162 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع):
أن أمير المؤمنين (9) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. 3