عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) ". 1 (1) - سورة الأحزاب، الآية 6، أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (173).
170 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد، ولها زوج قال الميراث لزوجها. 2 171 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين، فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها. 3 172 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر