مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٠٠
163 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 1 أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (161) آنفا.
164 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. 2 165 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 3

١ - وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٠، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٢ - الباب ٨ - أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٣٧٨، الحديث ١٣٥٣ - باب ميراث القاتل.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٤١، الحديث ٨ - باب ميراث القاتل.
... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٤، الحديث ٧٢٨، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دبة صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٤، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٤ - الباب ١٠ - أبواب موانع الإرث.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٣٩، كتاب المواريث الحديث ٥ - باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٣٧٥، الحديث ١٣٤٠ باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.
٣ - وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٥، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٢ - الباب ١١ - أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص 381، الحديث 1362، باب ميراث القاتل.
... الإستبصار ج 3، ص 343، الحديث 1225، باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست