163 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 1 أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (161) آنفا.
164 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. 2 165 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 3