166 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام.
في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه. 1 167 - وبالإسناد عن محمد بن قيس، عن. بي جعفر (ع): في مكاتب توفي وله مال قال:
يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله. 2 168 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (عمير)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس (مسلم)، عن أبي جعفر (ع) قال:
حدثني جابر عن رسول الله (ص) ولم يكن يكذب جابر، (ان ابن الأخ يقاسم الجد). 3 أقول: قد ورد الحديث بأسانيد مختلفة وفي (تهذيب والكافي) عن (محمد بن مسلم).
169 - وباسناده عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن