148 - وعنه، عن أحمد عن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
وفال في إيل (1) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة (2)، قال: ليس بنهبة وليس به بأس. 1 (1) - قوله: (في ايل)، الأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددة مفتوحة، ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي والجمع (الأياييل) و (أيلياء) ممدودا. " مصباح المنير " (2) - قوله: (نهبته) " النهب " أي الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله ولم نهى عن النهبة كغرفة: المال المنهوب.
" المباح المنير " - " مجمع البحرين " 149 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه (1). 2 (1) - قوله: (لا تطعمه)، لان صيده غير معلوم من جهة قتله هل هو على وجه شرعي أم لا.
150 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران