قال:
دية الذمي (1) ثمانمائة درهم.
أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (213) كتاب القصاص.
(1) - قوله: (دية الذمي) وفي نهاية الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق... أهل الذمة سموا بذلك لأنهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم.
221 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. 2 222 - قال الكليني، وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زيبة الأسد (1) خر أحدهم