مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٢٧
قال:
دية الذمي (1) ثمانمائة درهم.
أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (213) كتاب القصاص.
(1) - قوله: (دية الذمي) وفي نهاية الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق... أهل الذمة سموا بذلك لأنهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم.
221 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. 2 222 - قال الكليني، وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زيبة الأسد (1) خر أحدهم

١ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ١٦٠، كتاب الديات الحديث ٣ - أبواب ديات النفس.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٣١٠، الحديث ٩ - كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص ١٨٨، الحديث ٧٤٠ - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
... الاستبصار ج ٤، ص ٢٧٠، الحديث ١٠٢٢ - باب انه لا يقاد مسلم بكافر.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ١٧٢، كتاب الديات الحديث ١ - الباب ١ - أبواب موجبات الضمان.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٢٨٤، كتاب الديات الحديث ٥ - باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص ٢٤٠، الحديث ٩٥٦، باب الاشتراك في الجنايات.
... بحار الأنوار ج ١٠١، ص 386، الحديث 6 - باب أقسام الجنايات.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست