وفي لفظ لمسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفي لفظ له أيضا: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه.
قال النووي في شرح مسلم هامش إرشاد الساري 8: 479: هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غير ها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه لهذا الحديث وقال القسطلاني في إرشاد الساري 2: 169: ظاهر النهي التحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقيم أحدا من مكانه ويجلس فيه، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، ولأحمد (1) حديث إن الذي يتخطى رقاب الناس أو يفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه (2) في النار، والتفرقة صادقة بأن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بينهما.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3: 306. من سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في يوم الجمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به، و يحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه.
فإقامة عثمان عبد الرحمن من مكانه الذي كان هو أحق به وغمزه إياه مرة بعد أخرى محظور محرم شاذ عن السنة الثابتة.
ثم هل تسع الليلة لقراءة القرآن ختمة واحدة؟ ولعلها تسع بالتمحل من كون الليلة من ليالي الشتاء الطويلة، ومن قدوم عثمان الحجر بعد فريضة العشاء بلا فصل، وإنه كان طلق اللسان خفيفه، وإن كنا لا نعلم شيئا من ذلك.
أليس عثمان هذا هو الذي صعد المنبر وأرتج عليه وقام مليا لا يتكلم فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإني لم أزور له خطبة ولا أعددت له كلاما وسنعود فنقول؟ (3) أي خطيب يعوزه الكلام ويفتقر إلى تزوير مقال وفي ذاكرته كلام الله المجيد؟ وفيه بلغة وكفاية عن كل تلفيق وترميق وترميغ.