شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
قبل مضي مدة الخيار، لعدم استقرار ملكه والظاهر أن ذلك (1) جائز، لا لازم، بل يجوز قبله (2) وإن منع من العين. والفائدة (3) تظهر في النماء وغيره (4).
واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ (5)، لانتفاء فائدته (6)، إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع، كما لو أراد (7) الرد بالعيب فأخذ الشفيع.
ويضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد (8) دفع الدرك عنه.
(وليس للشفيع أخذ البعض، بل يأخذ الجميع، أو يدع) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة، ولأن حقه في المجموع من حيث هو
____________________
(1) أي الأخذ بالشفعة قبل مضي زمن الخيار.
(2) أي قبل انقضاء زمن الخيار.
(3) أي فائدة الأخذ بالشفعة في زمن الخيار تظهر في النماء فإنه لو أخذ الشفيع بالشفعة قبل مضي زمن الخيار فالنماء الحاصل للشفيع.
وإن أخذ بعد مضي زمان الخيار فالنماء للمشتري. وهذا رد على من قال بعدم الفائدة في زمن الخيار.
(4) أي وغير النماء كمؤنة المبيع فإنها على الشفيع لو أخذ بالشفعة قبل مضي زمن الخيار. وعلى المشتري لو أخذ بعد مضي زمن الخيار.
(5) أي بأخذ الشفعة.
(6) أي فائدة الخيار.
(7) أي المشتري.
(8) أي المشتري يريد من الخيار دفع الدرك والضمان عن نفسه.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست