(ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد) أي بمثله، لعدم إمكان الأخذ بعينه، إلا أن يتملكه (1)، وليس (2) بلازم، (ولا يلزمه غيره (3) من دلالة، أو وكالة)، أو أجرة نقد (4)، ووزن، وغيرها لأنها (5) ليست من الثمن وإن كانت من توابعه، (ثم إن كان) الثمن (مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته).
وقيل: لا شفعة هنا (6)، لتعذر الأخذ بالثمن، وعملا برواية (7) لا تخلو عن ضعف، وقصور عن الدلالة.
وعلى الأول (8) يعتبر قيمته (يوم العقد)، لأنه وقت استحقاق الثمن، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ.
____________________
(1) أي الشفيع يتملك المثل كما لو تملكه مصادفة فحينئذ يدفعه إلى المشتري (2) أي تملك الشفيع الثمن ليس بلازم حتى يجب عليه دفعه إلى المشتري بدلا عن الثمن الذي يتعلق بذمته، بل يجوز له دفع غير هذا الثمن إلى البايع.
(3) أي ولا يلزم الشفيع غير هذا الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع من بقية المصاريف كأجرة الدلال والوكيل.
(4) أي صرف الدراهم والدنانير لو كانت على الصرف أجرة.
(5) أي هذه المصاريف من أجرة الدلال وأجرة النقد والوزن.
(6) أي فيما لو كان الثمن قيميا.
(7) التهذيب الطبعة الجديدة ج 5 كتاب الشفعة ص 167 باب 14 الحديث 17 تجد ضعفه وقصور دلالته، إذ ليس في الحديث أن الدار مشتركة.
(8) وهو ثبوت الشفعة في القيمي.
(3) أي ولا يلزم الشفيع غير هذا الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع من بقية المصاريف كأجرة الدلال والوكيل.
(4) أي صرف الدراهم والدنانير لو كانت على الصرف أجرة.
(5) أي هذه المصاريف من أجرة الدلال وأجرة النقد والوزن.
(6) أي فيما لو كان الثمن قيميا.
(7) التهذيب الطبعة الجديدة ج 5 كتاب الشفعة ص 167 باب 14 الحديث 17 تجد ضعفه وقصور دلالته، إذ ليس في الحديث أن الدار مشتركة.
(8) وهو ثبوت الشفعة في القيمي.