شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٩
وهل يشترط قبولهما القسمة كالأصل؟ إطلاق العبارة يقتضي عدمه، وفي الدروس اشترطه والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة. نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.
(ويشترط قدرة الشفيع على الثمن)، وبذله للمشتري، فلا شفعة للعاجز، ولا للممتنع مع قدرته، والمماطل (1)، ويرجع في العجز إلى اعترافه، لا إلى حاله، لإمكان استدانته، ولا يجب على المشتري قبول الرهن، والضامن، والعوض (2)، (وإسلامه إذا كان المشتري مسلما) فلا شفعة لكافر مطلقا (3) على مسلم، (ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام) ولو ملفقة (4)، وفي دخول الليالي (5) وجهان.
نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف، ولو ادعى أنه (6) في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه، وإيابه، وثلاثة (7) (ما لم يتضرر المشتري) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام.
وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا (8)،
____________________
(1) أي ولا للمماطل.
(2) أي عوض الثمن من متاع أو عقار.
(3) أي بجميع أصنافه.
(4) بأن أخذ بالشفعة أول الظهر فتكون مدة الأجل إلى آخر ظهر يوم الرابع (5) أي دخول ثلاث ليال بأن كان أول أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال، وثلاثة أيام؟.
(6) أي الثمن.
(7) منصوب بنزع الخافض أي مع ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك الزمان.
(8) سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره.
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: الشام (1)، الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست