شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٠
والموجود في كلامه في الدروس، وكلام غيره اعتباره (1) في البلد النائي خاصة.
(وتثبت) الشفعة (للغائب) وإن طالت غيبته (فإذا قدم) من سفره (أخذ) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه، أو وكيله ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد (2) وفي حكمه (3) المريض، والمحبوس ظلما، أو بحق يعجز عنه، ولو قدر عليه (5) ولم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت.
(و) كذا تثبت (للصبي والمجنون والسفيه، ويتولى الأخذ) لهم (الولي مع الغبطة) في الأخذ كسائر التصرفات (6) ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي، وغيره، وكما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته، وكذا يأخذ لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه بشركته (فإن ترك) في موضع الثبوت (فلهم عند الكمال الأخذ)، إلا أن ترك لعدم المصلحة، ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود السبب (7) فيستصحب، أم لا (8)، التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة
____________________
(1) أي اعتبار التضرر.
(2) في البلد النائي بأن أشهد الشفيع على نفسه بالأخذ بالشفعة.
(3) أي وفي حكم الغائب.
(4) أي عن أداء الحق الذي حبس لأجله.
(5) أي على أداء الحق ولم يطالب بالشفعة بطلت الشفعة.
(6) أي كسائر تصرفات الولي للطفل.
(7) وهو بيع الشريك فيستصحب ثبوت الشفعة بنفس البيع.
(8) أي أم عدم استحقاقهم للشفعة.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست