شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
وغيره (1) مما يعتبر في الاستحقاق، لاستلزام الاستحقاق له (2).
وإنما يفتقر إلى ذكرها (3) في الأحكام، ولا يرد النقض في طرده (4) بشراء الشريك حصة شريكه، فإنه (5) بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له، وكما (6) يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك.
ووجه دفعه (7): أن الاستحقاق المذكور هنا (8) للشريك المقتضي لكونه شريكا حال شركته، والأمر في البيع ليس كذلك، لأنه حال الشركة غير مستحق (9)، وبعد الاستحقاق (10) ليس بشريك، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل (11)، لأنه المعتبر شرعا، لا ما كان فيه
____________________
(1) من الشروط التي تثبت بها حق الشفعة.
فالمعنى أن تعريف الشفعة لا يحتاج إلى قيد الاتحاد وغيره.
(2) أي لهذا القيد. وهو الاتحاد وغيره من الشروط.
(3) أي إلى ذكر هذه القيود في الأحكام، دون التعريف.
(4) أي في كون التعريف غير مانع للأغيار.
(5) هذا بيان لعدم طرد التعريف.
(6) هذه الجملة من تكملة النقض الوارد أي أن الشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه.
(7) أي دفع هذا النقض.
(8) أي في قول المصنف في التعريف.
(9) لأنه لم يكن هناك بيع حتى يستحق الشريك الحصة.
(10) أي بعد بيع الشريك حصته.
(11) أي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع.
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 393 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست