شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧
بعده (1)، وبالمنافي (2) عن وصيته وتدبيره فإنهما يخرجان من الثلث بعد وفاء الدين فتصرفه في ذلك ونحوه جائز، إذ لا ضرر على الغرماء فيه (وتباع) أعيان أمواله القابلة للبيع، ولو لم تقبل (3) كالمنفعة أو جرت، أو صولح عليها (4) وأضيف (5) العوض إلى أثمان ما يباع (وتقسم على الغرماء) إن وفي، وإلا فعلى نسبة أموالهم (6)، (ولا يدخر للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة (شئ) ولو حل بعد قسمة البعض
____________________
به حقهم، فيمنع من التصرف فيه حينئذ.
(1) أي بعد تلك التصرفات الجائزة.
والحاصل أن المفلس له التصرف في كل ما يكون موجبا لكسب المال الحلال كالاحتطاب وقبول الهبة وما شاكلهما لكنه بعد الاكتساب وقبول الهبة ليس له التصرف في ماله، لتعلق حق الغرماء به حينئذ كما علمت في هامش رقم 10 ص 36.
(2) أي وخرج بقول الشارح: (المنافي لحق الغرماء) - الوصية والتدبير -.
(3) أي ولو لم تقبل أعيان أمواله البيع كالمنفعة تؤجر تلك العين، كما لو كانت الدار موقوفة على المفلس فإن عينها لا تباع لكنها تؤجر لاستيفاء المنفعة.
(4) أي صولح على هذه المنفعة بعوض.
(5) أي تضاف إجارة منافع أمواله لو لم يجز بيعها وثمن ما صولح عليه إلى أثمان ما بيع من أمواله، ثم يقسم الجميع على الغرماء إن وفي.
(6) كما لو كانت أموال المفلس خمسمأة دينار، وكان غرماؤه الأربع - مثلا - يطالبه أحدهم بمائة دينار، والثاني بمائتين، والثالث بثلثمأة، والرابع بأربعمائة.
فمجموع الديون ألف دينار، ومجموع المال خمسمأة، وهي نسبة النصف، فيعطى لكل غريم نصف طلبه، فيعطى لصاحب المائة: خمسون: ولصاحب المائتين مائة، ولصاحب الثلثمائة مائة وخمسون، ولصاحب الأربعمائة مائتان.
(٣٧)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست