(وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه) فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه إجماعا، وإن ظهرت عليه إمارات الفلس، لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه، وبين أن يقضى (6) عنه من ماله، ولو ببيع ما خالف (7) الحق، (وطلب (8) الغرماء الحجر)، لأن الحق لهم فلا يتبرع الحاكم به (9)
____________________
(1) وهو وجوب التكسب كما دل عليه الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام الوسائل كتاب الحجر باب 7 الحديث 3.
(2) أي حين كان قادرا على التكسب.
(3) أي القادر على التكسب خارج عن منطوق الآية: (فنظرة).
(4) أي على التكسب اللائق بحاله.
(5) وهي المروية عن علي عليه الصلاة والسلام في الهامش رقم 1.
(6) أي الحاكم.
(7) أي غاير الحق المدعي، كما لو كان الدائن يطلب دراهم وليس للمدين سوى الطعام، فهنا يبيع الحاكم الطعام ويقضي عنه دينه.
(8) هذا شرط ثان للحجر على المفلس، فهو فعل ماض من باب نصر ينصر والشرط الأول قصور ماله عن دينه.
(9) أي بالحجر على المدين أي ليس للحاكم قبل طلب الغرماء الحجر على أموال المفلس.
(2) أي حين كان قادرا على التكسب.
(3) أي القادر على التكسب خارج عن منطوق الآية: (فنظرة).
(4) أي على التكسب اللائق بحاله.
(5) وهي المروية عن علي عليه الصلاة والسلام في الهامش رقم 1.
(6) أي الحاكم.
(7) أي غاير الحق المدعي، كما لو كان الدائن يطلب دراهم وليس للمدين سوى الطعام، فهنا يبيع الحاكم الطعام ويقضي عنه دينه.
(8) هذا شرط ثان للحجر على المفلس، فهو فعل ماض من باب نصر ينصر والشرط الأول قصور ماله عن دينه.
(9) أي بالحجر على المدين أي ليس للحاكم قبل طلب الغرماء الحجر على أموال المفلس.