شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٥
تعتبر الغبطة في الثاني (1) دون الأول (2).
وفرق المصنف رحمه الله بينهما (3) بأن الخيار (4) ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة (5)، فلا يتقيد (6) بها (7)، بخلاف العيب (8).
وفيه (9) نظر بين، لأن كلا منهما (10) ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة له (11) هي المصلحة، والإجماع (12) على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة، فضلا (13) عن الغبطة فيه.
____________________
(1) وهو ظهور العيب في المبيع.
(2) وهو الفسخ بالخيار.
(3) أي بين الفسخ بالعيب، والفسخ بالخيار.
(4) أي خيار الفسخ.
(5) وهي الغبطة.
(6) أي خيار الفسخ غير مقيد بالمصلحة.
(7) أي بالمصلحة.
(8) أي بخلاف خيار العيب فإنه متقيد بالمصلحة.
(9) أي في هذا الفرق بين خيار الفسخ وخيار العيب، بتقييد الأول بالمصلحة وعدمه في الثاني.
(10) أي من خيار الفسخ وخيار العيب.
(11) أي لجعل أصل الخيار.
(12) هذا تأييد من الشارح فيما ذهب إليه من عدم الفرق بين خيار العيب وخيار الفسخ في عدم لزوم المصلحة فيهما.
وحاصل التأييد: أن الإجماع قائم على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت قيمة العين كما لو كانت عزيزة الوجود فإن لصاحب العين الفسخ وإن كان محجورا عليه (13) أي فضلا عن الغبطة والمصلحة في المعيب.
(٣٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست