شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٢
كالبينة، ومع قيامها (1) لا إشكال في المشاركة.
ويشكل (2) بأن رد إقراره (3) ليس لنفسه، بل لحق غيره فلا ينافيه (4) الخبر، ونحن قد قبلناه (5)، على نفسه بإلزامه بالمال بعد
____________________
(1) أي البينة.
(2) هذا إيراد من (الشارح) على ما أفاده (الشيخ) رحمه الله: من مشاركة المقر له مع الغرماء لو أقر المفلس المحجور عليه (بالدين) فيما استدل به الشيخ على مذهبه بأمور أربعة.
الأول: الخبر الوارد: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وقد مر في الهامش رقم 6 ص 30.
الثاني: عموم الإذن.
الثالث: الفرق بين الإقرار والإنشاء كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 31.
الرابع: أن الإقرار كالبينة كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 31.
وحاصل الإيراد: أن هذا النوع من الإقرار خارج عن عموم (إقرار العقلاء) خروجا موضوعيا وأنه لا يشمل هذا الفرد، لأن قبول إقرار العقلاء إنما يأتي إذا كان الإقرار على ضرر المقر وفيما نحن فيه ليس كذلك، إذ الإقرار هنا لنفع المقر، لأنه يريد التخلص من المقر له بمشاركته مع الغرماء.
وهذا الإقرار وإن لم يكن لنفسه ونفعه إلا أنه مردود، لأنه إقرار في حق الغير.
(3) أي إقرار المفلس المحجور عليه في هذا المورد.
(4) أي رد مثل هذا الإقرار غير مناف للخبر الوارد: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، لأنك عرفت آنفا في الهامش رقم 2 - أن خروجه خروج موضوعي، وأنه ليس من أفراد تلك القاعدة الكلية (إقرار العقلاء).
(5) أي (إقرار العقلاء على أنفسهم) قد قبلناه إذا أوجب ضررا على نفسه
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست