شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣
الحجر (1)، ومشاركة (2) المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى، وكونه (3) كالبينة مطلقا ممنوع، فما اختاره المصنف أقوى. وموضع الخلاف ما لو أسنده (4) إلى ما قبل الحجر،
____________________
وألزم المقر بدفع المال إلى المقر له بعد رفع الحجر عنه.
(1) أي بعد استيفاء الغرماء حقوقهم ورفع الحجر عنهم كما علمت في الهامش رقم 4 ص 32.
(2) رد على الدليل الثالث - وهو الفرق بين الإقرار والإنشاء - فيما استدل به الشيخ رحمه الله على مذهبه.
وحاصل الرد: عدم الفرق بينهما، وأن الإقرار مساو للإنشاء في المعنى، لأن المانع من قبول إنشاء المفلس حالة الحجر هو إحداث ملكية جديدة للغير.
وهذا المعنى بعينه موجود في الإقرار، لأن قبول إقراره مستلزم لإثبات حق جديد للغير، وثبوت حق جديد للغير موجب لمشاركة المقر له للغرماء.
فكما أن إنشاء ملكية جديدة كان ممنوعا، كذلك الإقرار بكل شئ موجب لإثبات حق للمقر له الموجب لمشاركته مع الغرماء ممنوع أيضا.
(3) أي وكون الإقرار كالبينة مطلقا ممنوع. هذا رد على الدليل الرابع من الأدلة التي استدل بها الشيخ على مشاركة المقر له للغرماء لو أقر المفلس بدين لشخص.
وحاصله: أن الإقرار لا يكون كالبينة في جميع الموارد حتى فيما نحن فيه، وهي:
مشاركة المقر له مع الغرماء في أموال المفلس لو أقر المفلس لشخص بدين، بل الكلية ممنوعة. نعم هي صحيحة في بعض الموارد.
(4) أي موضع الخلاف بين الفقهاء في كون الإقرار بالدين من المفلس هل يوجب مشاركة المقر له مع الغرماء أو لا يوجب؟ إنما يكون فيما إذا كان إقراره قبل الحجر، لا بعده.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست