(بشرط (11) حلول الدين) فلو كان كله، أو بعضه مؤجلا
____________________
(1) أي للحاكم.
(2) مرجع الضمير (من) الموصولة، المراد منها المجنون والصبي.
(3) أي للحاكم.
(4) مرجع الضمير الديون أي بعض الديون لمن كان للحاكم عليه الولاية كالصبي أو المجنون، فللحاكم الحجر على أموال المفلس إذا التمس الباقون.
(5) أي الديون.
(6) مرجع الضمير " الغائب ": أي ليس للحاكم على الغائب ولاية، فليس له الحجر.
(7) أي الحاكم.
(8) أي الغائب.
(9) أي عم حجر أموال المفلس لجميع الغرماء.
(10) أي وإن لم تكن في أموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز الحجر عليها.
والنكتة في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة، لأنه لو حجر على أموال المفلس باستدعاء بعض الديان وأعطي لهم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين.
(11) هذا شرط ثالث لجواز الحجر.
(2) مرجع الضمير (من) الموصولة، المراد منها المجنون والصبي.
(3) أي للحاكم.
(4) مرجع الضمير الديون أي بعض الديون لمن كان للحاكم عليه الولاية كالصبي أو المجنون، فللحاكم الحجر على أموال المفلس إذا التمس الباقون.
(5) أي الديون.
(6) مرجع الضمير " الغائب ": أي ليس للحاكم على الغائب ولاية، فليس له الحجر.
(7) أي الحاكم.
(8) أي الغائب.
(9) أي عم حجر أموال المفلس لجميع الغرماء.
(10) أي وإن لم تكن في أموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز الحجر عليها.
والنكتة في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة، لأنه لو حجر على أموال المفلس باستدعاء بعض الديان وأعطي لهم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين.
(11) هذا شرط ثالث لجواز الحجر.