شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦
الزيادة للمفلس، ولو كانت بفعله كما لو غرس، أو صبغ الثوب، أو خاطه، أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة (1).
(وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور) فيقسم على نسبة الديون (2)، سواء في ذلك صاحب العين، وغيره، (ومع الوفاء لصاحب العين أخذها (3) في المشهور)، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد وسواء مات محجورا عليه أم لا، ومستند المشهور صحيحة (4) أبي ولاد عن (الصادق) عليه السلام.
(وقال ابن الجنيد: يختص (5) بها وإن لم يكن وفاء) كالمفلس، قياسا (6)،
____________________
(1) كما لو كانت قيمة الثوب خمسة دراهم فخيط فصارت قيمته سبعة دراهم فالزائد وهو الدرهمان يكونان للمالك فيكون المفلس شريكا بنسبة اثنين من سبعة.
(2) كما لو ترك الميت مائة دينار، وكان أحد غرمائه يطالبه بستين دينارا، والثاني بتسعين دينارا، والثالث بمائة وخمسين، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة:
(60 + 90 + 150) وحيث إن نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى كل غريم ثلث حقه.
هكذا لصاحب الستين: " عشرون " لصاحب التسعين: " ثلاثون " لصاحب المائة والخمسين: " خمسون " المجموع (100) (3) بإضافة المصدر إلى مفعوله.
(4) الوسائل، كتاب التجارة أحكام الحجر باب 5 حديث 3.
(5) أي يأخذ العين صاحبها، وإن لم تف التركة بديون الميت جميعا.
(6) أي قياسا للميت بالمفلس: ببيان أن المفلس لو كانت عنده عين لزيد وكانت موجودة فحجر على أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست