____________________
(1) الوسائل كتاب الحجر باب 5 - الحديث 3 راجع الحديث تعرف كيفية إطلاقه، وأنه كيف يدفع ما أفاده القائل.
(2) أي يدفع ما قيل: وهو اختصاص الحكم الذي هي أولوية صاحب العين بها لو مات المفلس محجورا عليه، وعدم الأولوية لو لم يمت محجورا عليه.
(3) كما لو وجد عين ماله ناقصة بالربع، وكان الثمن مائة دينار فيساهم المالك الغرماء في الربع وهو خمسة وعشرون دينارا.
(4) قد مر في كتاب التجارة ج 3 في مسألة خيار العيب ص 475 فراجع.
(5) كما لو كانت قيمة العبد مائتي دينار وثمنه الذي وقع عليه العقد مائة دينار فقطعت يده، وكان أرشها مائة دينار فدفع إليه الأرش فاجتمع العوض والمعوض حينئذ.
(6) وهو الجمع بين العوض والمعوض في بعض الحالات كما عرفت في الهامش رقم 5.
(7) أي أوجب النقص الذي هو بفعل الغير.
(8) أي صاحب العين يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حينما يعطي للمفلس أرش في مقابل النقص الوارد.
(2) أي يدفع ما قيل: وهو اختصاص الحكم الذي هي أولوية صاحب العين بها لو مات المفلس محجورا عليه، وعدم الأولوية لو لم يمت محجورا عليه.
(3) كما لو وجد عين ماله ناقصة بالربع، وكان الثمن مائة دينار فيساهم المالك الغرماء في الربع وهو خمسة وعشرون دينارا.
(4) قد مر في كتاب التجارة ج 3 في مسألة خيار العيب ص 475 فراجع.
(5) كما لو كانت قيمة العبد مائتي دينار وثمنه الذي وقع عليه العقد مائة دينار فقطعت يده، وكان أرشها مائة دينار فدفع إليه الأرش فاجتمع العوض والمعوض حينئذ.
(6) وهو الجمع بين العوض والمعوض في بعض الحالات كما عرفت في الهامش رقم 5.
(7) أي أوجب النقص الذي هو بفعل الغير.
(8) أي صاحب العين يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حينما يعطي للمفلس أرش في مقابل النقص الوارد.