شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥
الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص (1) (ولا تحل بموت المالك)، دون المديون للأصل (2)، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي.
وقيل: تحل، استنادا إلى رواية (3) مرسلة، وبالقياس على موت المديون. وهو باطل.
(وللمالك انتزاع السلعة) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها (4) على سائر الديان (في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة) كالسمن، والطول، فإن زادت كذلك (5) لم يكن له أخذها، لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها (6) ومعها (7). (وقيل: يجوز) انتزاعها (وإن زادت) لأن هذه الزيادة صفة محضة وليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له، ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها (8)، وفي قول ثالث: يجوز أخذها، لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة، (ولو كانت الزيادة منفصلة) كالولد وإن لم ينفصل، والثمرة وإن لم تقطف (لم يمنع) من الانتزاع وكانت
____________________
بغير الميت.
(1) الوسائل أبواب الدين باب 12 حديث 1 - 2 - 3.
(2) وهو (الاستصحاب).
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 - الحديث 1 (4) أي في هذه السلعة.
(5) أي زيادة متصلة كالسمن والطول.
(6) أي بدون الزيادة.
(7) أي مع الزيادة فإنها مال الغير.
(8) هو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، راجع صحيح مسلم ج 5 ص 31 طبعة مشكول والوسائل كتاب الحجر باب 5.
(٢٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست