10 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يكتب إلى أمراء الأجناد: أنشدكم الله في فلاحي الأرض أن يظلموا قبلكم (1).
11 - قرب الإسناد: ابن ظريف عن ابن علوان عن الصادق، عن أبيه عليه السلام قال:
قال عليه السلام: إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد (2) 12 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد: لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال: إذا خاف حل قتله (3).
13 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إن أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا (4).
14 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " فإنها نزلت في الاعراب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله صلى الله عليه وآله غزا بهم وليس لهم في الغنيمة شئ، وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله أنه إن أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة (5).
15 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعرب بعد الهجرة، ولا