الحسين، عن محمد بن طيب، عن عبد الوهاب بن منصور، عن محمد بن أبي العلا قال:
سمعت يحيى بن أكثم قاضي سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وحاورته وواصلته و سألته عن علوم آل محمد قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيت محمد بن علي الرضا عليه السلام يطوف به، فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلي الخبر (1).
والأحوط أن لا يطوف إلا للاتيان بالأدعية والأعمال المأثورة وإن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح، ويحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط.
قال في النهاية (2) الطوف الحدث من الطعام ومنه الحديث نهي عن متحدثين على طوفهما اي عند الغايط ويؤيد هذا الوجه:
5 أنه روى الكليني بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى عند قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم، أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات (3).
6 مع أنه روى أيضا بسند آخر فيه ضعف عن محمد بن مسلم راوي هذا الحديث عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر، ولا تخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الحالات وقال: إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عز وجل (4).
فان كون كل ما في هذا الخبر موجودا في الخبر السابق سوى قوله لا تطف