ويدل عليه صحيحة (1) علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين (2) ومنها أن يأمر بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر أن يقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير أما إذا كنت لا أنوي مقام عشرة، فقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك.
فكتب بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك أما إذا دخلتهما ألا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا، فقال: نعم، فقلت أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة ومنى أما إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة، تلك الثلاثة الأيام وقال بأصبعه ثلاثا.
وأما حديث أيوب بن نوح فلا ينافي التخيير، فإنهم اختاروا هذا الفر، د وأما حديث أبي شبل وقوله: (إنما يفعل ذلك الضعفة) فيحتمل أن يكون المراد به الضعفة في الدين الجاهلين بالأحكام، أو من له ضعف لا يمكنه الاتمام، أو يشق عليه فيختار الأسهل، وإن كان مرجوحا، والوجه الأخير يؤيد ما اخترنا وهو أظهر، و الأول لا ينافيه إذ يمكن أن يكون الضعف في الدين باعتبار اختيار المرجوح، و الأخبار المشتملة على الامر بالاتمام محمولة على الاستحباب، وخبر عمران صريح فيما ذكرنا.
وأما حديث معاوية بن وهب وإن كان فيه إيماء إلى أن الامر بالاتمام محمول على التقية، لكن يعارضه ما رواه الشيخ بسند لا يقصر عن الصحيح عن عبد الرحمن