للتقية بل أنا وآبائي كنا أما إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة مع استتارنا عن الناس أيضا لا أن الاستتار كان لأجل الاتمام بل الاتمام أوفق لما ذهب إليه أكثرهم من التخيير في السفر مطلقا مع أفضلية الاتمام.
ويمكن أن يكون الاستتار لئلا يحتجوا على الشيعة بفعلهم عليهم السلام أو لئلا يصير سببا لرسوخهم في الباطل: أو لئلا يصير سببا لمزيد تشنيعهم على الأئمة، لان الفرق بين المواضع كان أغرب عندهم من الحكم بالتقصير مطلقا، لان هذا القول موجود بينهم، ولعله لاحد هذه الوجوه قالوا إنه من الامر المذخور، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه حجب عنهم هذا العلم، هكذا حقق المقام ولا تصغ إلى ما ذهب إليه بعض الأوهام.
وأما خبر الساباطي والخثعمي وابن بزيع، فمن ضعف أسانيدها قابلة للتأويل وتأويل الصدوق ره مع بعده لا يجري في كثير منها، واشتهار الحكم بين القدماء والمتأخرين مما يؤيد العمل به.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الاتمام في مكة والمدينة، وإن وقعت الصلاة خارج المسجد، وهو المشهور بين الأصحاب، وخص ابن إدريس الحكم بالمسجدين أخذا بالمتيقن المجمع عليه، ومن رأينا كلامه إنما صرح بالخلاف بين البلدين، وظاهر بعض الأخبار شمول الحكم لمجموع الحرمين وهما أعم من البلدين.
والأصحاب استدلوا على البلدين بتلك الأخبار، وربما يؤمي كلام بعضهم إلى كون المراد بالبلدين مجموع الحرمين، وقال في البيان: وفي المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة، مع أن عبارة المعتبر كعبارات سائر الأصحاب.
وقال الشيخ في النهاية ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكة و المدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام، وقد رويت رواية بلفظة أخرى