بيان: قال في النهاية: فيه ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته أي بذلته وخدمته، والرواية بفتح الميم وقد تكسر وخطأ الزمخشري الكسر انتهى (غسل الجنابة) أي كغسلها ويحتمل الحقيقة كما يظهر استحباب الجماع قبل الذهاب إلى الجمعة من بعض روايات العامة.
قوله عليه السلام: (غسل يوم الجمعة واغتسل) قال في النهاية: ذهب كثير من الناس إلى أن (غسل) أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة، لان ذلك يجمع غض الطرف في الطريق يقال غسل الرجل امرأته بالتشديد وبالتخفيف أي جامعها وقد روي مخففا وقيل: أراد غسل غيره واغتسل هو لأنه أما إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل وقيل: أراد بالغسل غسل أعضائه للوضوء، ثم يغتسل للجمعة، وقيل: هما بمعنى واحد كرر للتأكيد انتهى، وقال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة، لان العرب لهم شعور يبالغون في غسلها فأفردها بالذكر، واغتسل يعني غسل سائر جسده.
أقول: ويحتمل أن يراد به غسل الرأس بالخطمي والسدر أو غسل الثياب.
(وبكر وابتكر) قال في النهاية بكر إلى الصلاة أتى أول وقتها، وكل من أسرع إلى شئ فقد بكر إليه، وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة، وأول كل شئ باكورته، وابتكر الرجل أما إذا أكل باكورة الفواكه.
وقيل: معنى اللفظين واحد فعل وافتعل، وإنما كررا للمبالغة والتوكيد، كما قالوا جاد مجدا انتهى، وقال بعضهم: معنى بكر أي تصدق قبل خروجه كما في الحديث، باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها.
أقول: هذه الأخبار أكثرها عامية أوردناها تبعا للشيخ المتقدم ذكره قدس الله لطيفه.
58 - المكارم: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة ولا تسمع