في النصوص وفتاوى الأصحاب، وأما الصوم فلا يشرع في هذه الأماكن للأدلة على وجوب الافطار على المسافر من غير معارض، وقد يقال إن مفهوم صحيحة معاوية بن وهب (1) حيث قال فيها (أما إذا قصرت أفطرت) يقتضي جواز الصوم مضافا إلى موثقة عثمان بن عيسى (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين قال أتمهما ولو صلاة واحدة.
والجواب عن الأول أنه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما هو الغالب فيه، مع أن في عمومه للقوم كلاما، وعلى تقدير ثبوته يشكل تخصيص الآية، والأخبار الكثيرة به مع خلو سائر الأخبار الواردة في التخيير عن ذكر الصوم.
وأما موثقة عثمان ففي النسخ التي عندنا (أتمها) وهو يدل على نفي الصوم ويؤيده قوله: (ولو صلاة واحدة) وإنها قد مرت برواية الحميري (3) ولم يكن فيها ذكر الصوم أصلا مع أنه لا يعلم قائل به أيضا.
الرابع: صرح المحقق في المعتبر بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصر أو الاتمام، وأنه لا يتعين أحدهما بالنسبة إليه، فيجوز لمن نوى الاتمام القصر، ولمن نوى التقصير الاتمام وهو حسن.
الخامس: الأظهر جواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن كما صرح في الذكرى، للتحريص والترغيب على كثرة الصلاة فيها، ولما مر من الاخبار والظاهر عدم الفرق بين اختياره القصر أو الاتمام.
السادس: الأظهر جواز الاتمام في هذه الأماكن وإن كانت الذمة مشغولة بواجب ونقل العلامة عن والده المنع وهو ضعيف.