الاتيان بلفظ الفرض الذي هو أصرح العبارات في الوجوب وآكدها، ثم قوله: (على الناس) كما في سائر الكتب لئلا يتوهم منه التخصيص بصنف وجماعة، ثم ضمها مع الصلوات التي كلها واجبة عينا.
ثم قوله: (وضعها عن تسعة) فإنه في قوة الاستثناء، فيفيد تأكيد شمول الحكم لغير تلك الافراد، ويرفع احتمال حمل الفرض على الوجوب التخييري، فان فيهم من يجب عليهم تخييرا بالاتفاق، ولفظ الامام الواقع فيها وفي سائر أخبار الجمعة والجماعة لا ريب في أن الظاهر فيها إمام الجماعة، بقرينة الجماعة المذكورة سابقا.
فان قيل: لعل المراد بقوله خمسا وثلاثين صلاة الصلوات التي منها الصلاة الواقعة في ظهر يوم الجمعة أعم من الجمعة والظهر، وقوله (منها صلاة) أريد بها فرد من واحدة من الخمس والثلاثين فهو في غاية البعد.