فهو معذور في الجمعة وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه التأخر.
العاشر: يدل على أن القراءة جهر ولا خلاف في رجحان الجهر فيها، وظاهر الأكثر الاستحباب قال في المنتهى: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه، والأصل عدمه.
أقول: الأحوط عدم ترك الجهر.
الحادي عشر: يدل على وجوب الغسل في يوم الجمعة، وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب (1) ثم إن الظاهر إرجاع ضمير (فيها) إلى الصلاة فيدل على أن وجوبها لأجل الصلاة، فإذا لم تصلى الجمعة لم يجب (2) وهذا وجه جمع بين الاخبار، لكن لم يقل بهذا التفصيل أحد، ويحتمل إرجاعه إلى الجمعة بمعنى اليوم على الاستخدام أو بتقدير الصلاة في الأول.
الثاني عشر: يدل على أن قنوتها اثنان: في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده وهو المشهور بين الأصحاب، وظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أن في الجمعة قنوتين قبل الركوع، مع احتمال موافقتهما للمشهور، وظاهر الصدوق في الفقيه أن فيها قنوتا واحدا في الثانية قبل الركوع، وظاهر ابن إدريس أيضا ذلك.
وقال المفيد: إن في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع، وهو ظاهر ابن الجنيد، ومختار المختلف وبعض المتأخرين، ويظهر من المرتضى التردد بين أن يكون له قنوت واحد قبل الركوع، أو قنوتان في الأول قبل الركوع، وفي