كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل.
أقول: هل يستحب للغير التأسي به عليه السلام في ذلك؟ يحتمله لعموم التأسي، و عدمه لعدم اشتراك العلة ومعلومية الاختصاص إلا لمن كان له في الاستغراق في العبادة حظ بالغ يناسب هذا الجناب، والأخير عندي أظهر وإن كان ظاهر بعض الأصحاب الأول.
18 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن العبد لترفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1).
19 - الخصال: عن أحمد بن محمد العطار، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل كره لي ست خصال وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد الصدقة وإتيان المساجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور (2).
المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام مثله (3).
مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الخشاب مثله (4).
بيان: العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالأنف أو بالأصابع أو غير ذلك، ويحتمل شموله لغير اليد أيضا كالرأس والشفة وغيرهما.