بهما، أو يكون كناية عن الاعراض عما سوى الله، ولا يكون محمولا على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسرة للأولى ومؤكدة لها.
13 - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفرشة الأسد (1).
بيان: فرشة الأسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيهما، والافتراش افتعال من الفرش والفراش انتهى، وفي بعض النسخ فرسة بالمهملة وهو تصحيف وعلى تقدير صحته المعنى أن لا يتم أفعال الصلاة كالأسد يأكل بعض فريسته ويدع بعضها.
14 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رأيت علي بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخر فقال لي: والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه (2).
15 - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد الأزدي قال: سأل أبو بصير الصادق عليه السلام وأنا جالس عنده عن الحور العين، فقال له: جعلت فداك أخلق من خلق الدنيا أو (خلق من) خلق الجنة؟ فقال له: ما أنت وذاك؟
عليك بالصلاة، فان آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه الصلاة، إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شابا أتمها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشد من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرج وليتمكن فإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد