وهو بدعة في شريعة الاسلام، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره، وأسند الجواز في التذكرة إلى بعض علمائنا، وجعله ابن حمزة مكروها، وقال ابن الجنيد ولا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة ولصلاح يراد بالميت.
والمسألة في غاية الاشكال إذ الأخبار الدالة على النقل بعضها غير جيدة الاسناد، وغير مذكورة في الأصول المعتبرة، وبعضها دالة على الجواز قبل الدفن ومن الأمكنة القريبة، وبعضها حكاية لما وقع في الشريعة الغري والحاير على مشرفهما الصلاة والسلام، والعمدة في تحريم النبش الاجماع وإثباته هيهنا مشكل لقول جماعة من الأصحاب بالجواز، والله يعلم حقايق الاحكام، ونرجو من فضله سبحانه أن لا يقبضنا إلا في تلك الأماكن المقدسة لئلا يشكل الامر على من يتولى أمرنا، والله ولي التوفيق.
9 - ارشاد المفيد: عن عبد الله بن إبراهيم، عن زياد المخارقي قال:
لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة استدعى الحسين عليه السلام فقال له: يا أخي إني مفارقك ولا حق بربي، فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني وكفني، واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد به عهدا، ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة فادفني هناك (1) بيان: أقول: روي هذا المضمون في أخبار كثيرة تقدمت في باب شهادة الحسن عليه السلام ويدل على استحباب تقريب الميت إلى الضرايح المقدسة والزيارة بهم كما هو الشايع في المشاهد المقدسة، وعلى استحباب الدفن بقرب الأقارب والصلحاء والمقدسين، ويشهد بذلك دفن ثلاثة من الأئمة بعده بجنبه صلوات الله عليهم أجمعين وفي الصحاح النحب النذر والمدة والوقت، يقال: قضى فلان نحبه: إذا مات