الآخرة. وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زرارة كما مر.
وهذا مما يوهم كون أول النهار من طلوع الشمس ليكون طرفاه معا خارجين ويمكن الجواب بأن المتبادر من الطرف أن يكون داخلا، فإذا ارتكب التجوز في أحد الطرفين لا يلزم ارتكابه في الآخر، مع أنه يمكن أن تكون النكتة فيه الحث على المبادرة إلى إيقاع المغرب قريبا من اليوم، ومن قال بدخول وقت المغرب بغيبوبة القرص يمكنه أن يقول بامتداد النهار إلى ذهاب الحمرة، فيستقيم في الجملة، وقيل بناء هذا القول ظاهرا على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشفق، ولعله لم يقل به أحد.
وقال في مجمع البيان: وترك ذكر الظهر والعصر (1) لاحد أمرين: