بين الخاصة والعامة أن أفضل الأعمال أحمزها؟ قلنا: على تقدير تسليم صحته المراد به أن أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك النوع كالوضوء في البرد والحر والحج ماشيا وراكبا، والصوم في الصيف والشتاء، وأمثال ذلك.
الثالث: أن تحمل الفريضة على عمومها، والحج في المفضل عليه على المندوب وفي المفضل على الفرض.
الرابع: أن يراد بالصلاة في هذا الخبر مطلق الفرض وبها في الاخبار التي فضل الحج عليها النافلة.
الخامس: أن يراد بالحج في هذا الخبر حج غير هذه الأمة من الأمم السابقة أي صلاة تلك الأمة أفضل من عشرين حجة أوقعتها الأمم الماضية.
السادس: ما قيل إن المراد أنه لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة كان أفضل منهما، ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يجري في الخبر الذي تضمن أن خير أعمالكم الصلاة، وأشباهه مما سبق، مع أنه بعيد فيها أيضا.
السابع: أن يقال: إنه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص كما نقل أن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي الاعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها، وسئل أيضا أي الاعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين، وسئل أي الاعمال أفضل فقال حج مبرور، فخص كل سائل بما يليق بحاله من الاعمال، فيقال كان السائل الأول عاجزا عن الحج ولم يكن له والدان، فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة، والثاني كان له والدان محتاجان إلى بره فكان الأفضل له ذلك، وكذا الثالث.
الثامن: ما خطر بالبال زايدا على ما تقدم من أكثر الوجوه بأن يقال:
لما كان لكل من الاعمال مدخل في الايمان، وتأثير في نفس الانسان ليس لغيره كما أن لكل من الأغذية تأثيرا في بدن الانسان ومدخلا في صلاحه، ليس ذلك لغيره، كالخبز مثلا. فان له تأثيرا في البدن ليس ذلك للحم، وكذا اللحم له أثر