وتطلقها إطلاق الربق، وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن.
وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع، ولا قرة عين من ولد، ولا مال، يقول الله سبحانه " رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة " (1) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نصبا بالصلاة بعد التباشر له بالجنة لقول الله سبحانه " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " (2) فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه (3).
توضيح: الحت نثر الورق من الغصن، والربق جمع الربقة وهي في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة ويدها يمسكها ذكره الجزري، أي تطلق الصلاة الذنوب كما تطلق الحبال المعقدة، وقال في العين الحمة عين ماء حار، وقيل التاء في إقامة عوض عن العين الساقطة للاعلال، فان أصله إقوام مصدر أقوم، كقولك أعرض إعراضا فلما أضيف أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت التاء قوله عليه السلام: " ويصبر عليها نفسه " أي يحبس، قال تعالى: " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم " (4).
49 - مجالس الشيخ: باسناده عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أي الاعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ولا بعد المعرفة والصلاة شئ يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج وفاتحة ذلك كله معرفتنا، وخاتمته معرفتنا، الخبر (5).
50 - دعوات الراوندي: سأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل