السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧٦
أقول: قطع تفصيل هذه الرواية النزاع وفصح عن المراد وفيها وفيما سبق جملة كافية من الأخبار. وأما الدلالة من كلام الأصحاب فأكثر من أن تحصى، فمنه ما ذكره العلامة في المنتهى وهذه عبارته: وأما الموات منها وقت الفتح فهي للإمام خاصة لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا ولو تصرف فيها بغير إذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها المحيي عند غيبته من غير إذن إلى أن قال: ويدل على أن المحيي للموات في غيبته عليه السلام يملكها بالإحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام فهي في حالة الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. (1) (2) قلت: والمراد بالمؤمنين في الخبر المسلمون لأن الشيعة مأذون لهم اتفاقا فجعل الفاضل الخبر دليلا على الملك من غير إذن يدل على أنه فهم ما ذكرناه من أن المراد المسلمون، والغرض الاستشهاد بكلام الأصحاب فلا مشاحة في دلالة الخبر وعدم حجية فهم العلامة إذ الدليل قد تقدم في الأخبار.
وقال في التحرير في كتاب إحياء الموات: ولو كان الإمام غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق، فإذا ظهر الإمام كان له رفع يده عنها (3) وقد سمعت ما ذكره في باب قسمة الأراضي عند ذكر الأنفال في صدر الرسالة.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٤٥ حديث: ٢٦ / ٤٠٤ باب ٣٩ في الزيادات.
(٢) منتهى المطلب ج ٢ ص ٩٣٦ كتاب الجهاد البحث الثالث في أحكام الأرضين الطبعة الحجرية.
(٣) تحرير الأحكام ج ٢ ص ١٣٠ كتاب إحياء الموات بيان أقسام الأرضين الرابع. الطبعة الحجرية.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124