بحسب الإمكان إلى أن قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (1). [وما رواه حسن بن راشد عن أبي الحسن الأول عليه السلام.. وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام الحديث (2). احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ذلك للمسلم وعدم تخصيص الإمام عليه السلام فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفة (3)، والجواب المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى لأنه قائم مقام الرسول عليه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبالجملة ففي المسألة نظر (4) إلى هنا كلام العلامة رحمه الله] (5).
أقول: لا يخفى أن جوابه الذي أجاب به عن حجة ابن إدريس غير ناهض لأنه لا يلزم من كونه قائما مقام الرسول عليه السلام وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن لا يكون الأصل الإباحة للمسلمين، وأن ما في يد المسلم إذا أسلم عليه لا يكون له ويختص به عليه السلام بل يستحب البحث في الرسول عليه السلام بالنسبة إلى ذلك، قال المحقق في المعتبر (6): قال الشيخان: رؤوس الجبال والآجام من الأنفال، وقيل: المراد به ما كان من الأرض المختصة به، وظاهر كلامهما الإطلاق، ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول قال:
وله رؤوس من الجبال وبطون الأودية والآجام (7)، والراوي ضعيف.