السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧٠
ذكره صريح في أنه إنما اعتمد على الإجماع على مضمونها، وقد سبق نقل الشيخ في الخلاف (1) الإجماع عليه. وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأتباعهم. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه.. (2) إلخ.
قلت: ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين، وقال " احتج الأصحاب " والجمع المحلى للعموم، وقد يمكن أن يقال الألف واللام للعهد فلا يرجع إلا إلى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة إلى الإطالة بها. وقال في التحرير في الفصل الثالث في الأنفال: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (3) ولم يشر إلى قول ولا خلاف ولا احتمال إلى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد (4) والإرشاد (5) وغيرهما وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده إلى الإطناب، لا يقال قد قال المحقق رحمه الله في النافع، وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة فحكاه قولا وأشار إلى ضعفه بكون الرواية مقطوعة (6).
وقال في المعتبر: الثانية: قال الثلاثة: إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا فالغنيمة للإمام. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: وما ذكره الأصحاب ربما عولوا.
فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(١) الخلاف ج ٢ ص ٣٣٢ مسألة ١٦ كتاب الفئ وقسمة الغنائم.
(٢) منتهى المطلب ج ١ ث ٥٥٣ كتاب الخمس الطبعة الحجرية.
(٣) تحرير الأحكام ج ١ ص ٧٥ كتاب الخمس الطبعة الحجرية.
(٤) قواعد الأحكام ج ١ ص ٦٢ كتاب الزكاة الطبعة الحجرية.
(٥) إرشاد الأذهان ج ١ كتاب الزكاة النظر الثالث في الخمس ص ٢٩٣.
(٦) المختصر النافع في فقه الإمامية - ص ٦٤ كتاب الخمس.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124