السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٥٤
أهلها عليها طوعا وجهان في قوة التعادل. قال التعادل. قال العلامة في المختلف لما نقل القولين: والأقرب الإطلاق. لنا ما رواه محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خراب أو بطون أودية فهذا من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فكما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله يضعه حيث يحب (1). وما رواه محمد بن مسلم أيضا بسند آخر عن الباقر عليه السلام وفي حديث سماعة بن مهران وقد سأله عن الأنفال إلى أن قال - الطسق للمالك والشهرة عليه. (2) (3) فيتعين الحمل على ما ذكرناه فتم الاستدلال والرد، ثم احتج لهما بما هود ليلهما ولا إشكال ولا شك في دلالته على مطلوبهما والتئامه مع مقالتهما لأن الرواية دلت على أن من عمر أرضا خربة لها مالك يكون له وليس للمالك إذا طلبها أن ينزعها منه، فدلت بعمومها على أرض من أسلم أهلها عليها طوعا مع خرابها لدخولها تحت اسم الأرض الخربة ونظائرها على خروجها عن ملكه، ولهذا احتاج العلامة إلى حملها على ما ذكره، ولولا ظهور دلالتها على الدعوى لم يحتج إلى الحمل، فإن الحمل لا يكون إلا ممن يريد خلاف ظاهر المحمول، وهذا واضح ثم أورد سندا على حمله ما هو بعينه صالح للاستدلال على شق كلام الشيخ الثاني الذي هو الفتوى المشهور بين أصحابنا، فتم مطلوبه ودليله، ولم يقصر عن مدعاه ولا أورد إلا ما هو دليل منتج للمدعي. فانظر أيها المنصف كيف اجترأ هذا الرجل على إمام المجتهدين وعماد الدين حتى قال: ثم احتج لهما برواية لا تدل

(١) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٣٣ حديث: ٤ / ٣٧٠ من باب ٣٨ في الأنفال و ص ١٤٩ حديث: ٣٨ / ٤١٦ من باب ٣٩ في الزيادات.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٢٢ حديث ٨ - باب ١١ من أبواب بيع الثمار إلا أنها تغاير ما في الكتاب بتفاوت يسير ولعله نقل بالمعنى.
(٣) مختلف الشيعة - ج ١ ص ٢٠٦ المقصد السادس من كتاب الزكاة في الخمس - الفصل الثالث في الأنفال - مع تفاوت
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124