أهلها عليها طوعا وجهان في قوة التعادل. قال التعادل. قال العلامة في المختلف لما نقل القولين: والأقرب الإطلاق. لنا ما رواه محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خراب أو بطون أودية فهذا من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فكما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله يضعه حيث يحب (1). وما رواه محمد بن مسلم أيضا بسند آخر عن الباقر عليه السلام وفي حديث سماعة بن مهران وقد سأله عن الأنفال إلى أن قال - الطسق للمالك والشهرة عليه. (2) (3) فيتعين الحمل على ما ذكرناه فتم الاستدلال والرد، ثم احتج لهما بما هود ليلهما ولا إشكال ولا شك في دلالته على مطلوبهما والتئامه مع مقالتهما لأن الرواية دلت على أن من عمر أرضا خربة لها مالك يكون له وليس للمالك إذا طلبها أن ينزعها منه، فدلت بعمومها على أرض من أسلم أهلها عليها طوعا مع خرابها لدخولها تحت اسم الأرض الخربة ونظائرها على خروجها عن ملكه، ولهذا احتاج العلامة إلى حملها على ما ذكره، ولولا ظهور دلالتها على الدعوى لم يحتج إلى الحمل، فإن الحمل لا يكون إلا ممن يريد خلاف ظاهر المحمول، وهذا واضح ثم أورد سندا على حمله ما هو بعينه صالح للاستدلال على شق كلام الشيخ الثاني الذي هو الفتوى المشهور بين أصحابنا، فتم مطلوبه ودليله، ولم يقصر عن مدعاه ولا أورد إلا ما هو دليل منتج للمدعي. فانظر أيها المنصف كيف اجترأ هذا الرجل على إمام المجتهدين وعماد الدين حتى قال: ثم احتج لهما برواية لا تدل
(٥٤)