أقول: لا يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليه السلام لأن البائع باع ما هو جائز له شرعا بمعاوضة صحيحة ثبت جوازها بالنص، فاستحق العوض، فلا وجه لرده، وكيف يحتمل أن يرده مع أن المنتزع الإمام عليه السلام وهي في يده؟
ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود يده كما كانت ما لم يعاوضه الإمام لأن من آثار التصرف ما هو مملوك للبائع كالبناء والغرس وغيرهما. ومن العجب أن المؤلف ما فارق قوله الأول إلا بقليل، ثم احتمل ما لا يجتمع معه وقوله الأول، وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح وله بيعها على أنه يبيع ماله فيها من الآثار وخص الاختصاص بالتصرف، ثم قال بعده بما سطر، وهذا تصريح في جواز بيعه حقه أعني آثار التصرف، قلت: فإذا كان ما باعه حقا له والإمام عليه السلام له الانتزاع من حيث إن الأرض لم تنتقل كيف يحتمل أن يرد البائع ثمن ما هو حق له، وقد عاوض عليه بعقد صحيح لازم، ولعل هذا من مخترعات اجتهاد المؤلف في المسائل الفقهية، وبعد هذا بأسطر قال: قلت: هذا واضح لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه منها " (1)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة فيكون قابلا لتعلق التصرفات، فانظر أيها المتأمل إلى كلام هذا المؤلف سابقا ولا حقا، وفي الوسط تظفر ببعض الغرائب فيه.
قوله: في التنبيه الأول ردا على العلامة: ثم نعود إلى كلامه في المختلف، فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع: ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات. قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة. وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا يلاقي ما قربه من مختار ابن إدريس