بابويه وغيرهم، فحذف هذا الكلام كان أنسب، هذا والمقداد في تنقيحه لم يتعرض لهذه المسألة أصلا ولم يودعها كتابه.
فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبطه هذا الرجل، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه. وأعجب من ذلك غفلة الناس عنه.
قوله: ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي ينوط تقديره بالمصلحة عرفا، فارتباطه بنظر الإمام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له، وعمل ما هو منوط بنظر الإمام استدلالا (1) بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون، وقد رفع أئمتنا المنع من طرفهم بالنسبة إلينا فكيف يحرم! (2) أقول: هذا الوجه من حيث المعنى في غاية السقوط لأن الخراج وإن كان حقا شرعيا إلا أنه في الذمة ما لم يشترط كونه من حاصل الأرض، فالأخذ من حاصل الأرض لا بعينه له إلا بالتراضي لأن المدين مخير في جهات القضاء، فإذا أخذ من غير ماله من غير رضاه لم يصح ولم يزل استحقاقه عنه، ولو سلم أنه في غير الزرع جبرا ودون إثباته ما لا يخفى فهو حق مشاع في عين مال معصوم لا يجوز التسلط عليه إلا بالقسمة من أهله، فأخذ الجائر له لا يكون معينا له حتى تبرأ ذمة المأخوذ منه، فهو على الإشاعة لم يزل فلا يزول التحريم.
ومن العجب قوله: " لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه " لا أدري خروجه عن ملكه بمعنى عدم استحقاقه له بسبب الشركة أو غيره لغيره. (الأول) غير مسلم ولا يقتضي رفع التحريم - لو سلم كما قلناه لأن القابض غير مستحق ولا والي على القسمة. (والثاني) لا يخفى فساده. وقوله: " وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع