اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة وأما غيرهم فإنه عليهم حرام (1).
أقول: في هذه نوع قصور، والأنسب أن يقال: إما أن يكون محياة أو موات وحكمها أن كل ما بيد الشيعة.. الخ، والأمر سهل في هذا، لكن قوله " وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وباطل " فإن ظاهر المذهب أن الموات من الأنفال يصح إحياؤه لجميع المسلمين ولا تحرم على أحد منهم في زمن الغيبة، فيد كل مسلم عليه يد إباحة، وهو مدلول إطلاق الروايات وفتاوى الأصحاب، حيث حكموا بجواز إحياء الموات من غير تقييد لها بكونها من غير الأنفال، بل في الحقيقة عند التأمل أكثر موات الأرضين من الأنفال، ويدل عليه أيضا إطلاق إحياء ما ترك عمارته غائبا كان المالك أو حاضرا. نعم الكلام في الكسب فإنه لا يحل على الإطلاق على معنى عدم وجوب شئ على المكتسب إلا للشيعة في وجه حسن، وبين ذلك وبين تحريم وضع اليد على الأرض بون بعيد، والمؤلف لم يلتفت إلى ذلك لأنه من المجازفين، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن (1) يزيد:
وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم (2). ولم يتفطن لعدم دلالة الحديث على تحريم وضع اليد واختصاصه بالتكسب، وبخبر نجية، ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم، والتحقيق أن مفهوم خبر نجية (3) لا دلالة فيه أصلا لأنه عليه السلام قال: